القاضي النعمان المغربي
315
دعائم الإسلام
ويستحب أن يقرأ فيهما ب ( قل يا أيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ( 1 ) ) بعد فاتحة الكتاب . ثم ( 2 ) يخرج من باب الصفا فيطوف بين الصفا والمروة بسبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ذاهبا وراجعا . ومن نسي ركعتي الطواف قضاهما ، وإن خرج من مكة صلاهما حيث يذكر . وعنه ( صلع ) أنه قال : إن قدرت بعد أن تصلى ركعتي الطواف ، أن تأتى زمزم فتشرب من مائها وتفيض عليك منه ، فافعل . وعنه ( صلع ) أنه قال : لا تقرن بين أسبوعين ( 3 ) إلا أن تسهو فتزيد في الأول . وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهما أنهما طافا بعد العصر وشربا من زمزم قائمين . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عمن قدم مكة بعد الفجر أو بعد العصر : هل يطوف ويصلى ركعتي طوافه إذا فرغ منه ؟ قال : نعم ، إذا كان فريضة . وإن تطوع بالطواف في هذين الوقتين ، لم يصل ركعتي طوافه حتى تحل ( 4 ) الصلاة . وعنه صلوات الله عليه أنه قال : إن بدأ بالسعي بعد الطواف وبعد أن يصلى ركعتيه فذلك حسن ( 5 ) . فإن أخر السعي بعذر وفرق بينه وبين الطواف ، فلا شئ عليه . وعنه ( ع ) أنه قال : لا يبدأ بالسعي قبل الطواف ، ومن بدأ بالسعي ألقاه وطاف ثم سعى . وعن أبي جعفر محمد بن علي ( صلع ) أنه قال : في قول الله عز وجل : ( 6 ) " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " قال أبو جعفر ( ع م ) : الطواف بهما واجب مفروض . وفى قول الله تعالى هذا بيان ذلك . ولو كان في ترك الطواف بهما
--> . Suras and 112 109 ( 1 ) من تأويل الدعائم : وأمروا بأن يصلوا من وراء المقام ويجعلوه بين أيديهم وأنه لا تجوز الصلاة بينه . T gl ( 2 ) وبين البيت . . الأسبوعين T ( 3 ) . C ; تجب . var ، تحل D ; تحل . var ، تجب T ( 4 ) . as in text , S ; يدخل corrected to وتحل E ; حتى يدخل وقت الصلاة . 158 , 2 ( 6 ) فقد أحسن C ( 5 )